3 ضمانات قانونية للشركات عند التفتيش عليها من «هيئة الأسواق»

يبدو أن اللائحة التنفيذية لقانون أسواق المال والتي أعدت هيئة أسواق المال مسودة أولية لها بعد تعديله في أبريل الماضي

تتضمن 1610 مادة تنظيمية تفصيلية تحمل بين طياتها تغييرات ايجابية خاصة فيما يتعلق بالتفتيش والرقابة.

هذا ما أكد عليه أستاذ القانون الجنائي للأعمال التجارية وأسواق المال د.حسين بوعركي في تصريح لـ «الأنباء» عند قراءته الأولية في باب إنفاذ القانون الذي يتناول بالتفصيل المواد الخاصة بالرقابة والتفتيش على الشركات والأشخاص المرخص لهم، مشيرا إلى ان مشروع اللائحة الجديد تضمن 3 ضمانات للشركات والأشخاص المرخص لها عند إجراء التفتيش عليها من قبل موظفي هيئة أسواق المال.

وبين د. بوعركي أن هذه الضمانات تتمثل في التالي:

1- عرض تقرير التفتيش الأولى على الشخص المرخص له وإعطاؤه حق الرد قبل إعداد التقرير النهائي.

2 - بحث وتصويب المخالفات قبل إعداد التقرير.

3 - صياغة التقرير النهائي وتحديد حجم المساءلة التأديبية عند وجود مخالفات.

وقال إن هذه النصوص تشكل ضمانات حقيقية للشركات والأشخاص القانونية وتجعلها في مأمن من أي مباغتة، لافتا إلى أن الأمر الأهم أنها تكشف عن نية وتوجه الهيئة باستهداف الصالح العام وتصويب المخالفات والوقوف بجانب الشركات والأشخاص المخالفة وليس الاصطياد بالماء العكر، وهو ما سيترتب عليه أنه سينتج عن كل مخالفة عقاب أو الذهاب للمجلس التأديبي.

ولفت إلى من شأن هذه التعديلات الحد من المخاوف التي كانت تنتاب الشركات من المساءلة التأديبية، وهو أمر سينعكس على السوق عند دخول اللائحة الجديدة حيز التنفيذ في نوفمبر المقبل.

وأضاف د. بوعركي أن سلطة التفتيش تعد من أهم السلطات القانونية لهيئات أسواق المال، إذ إن الغالب الأعم من المخالفات القانونية يتم اكتشافها وإثباتها بعد عمليات التفتيش، إلا أن هذه السلطة ليس عامة إنما محددة بأطر قانونية معينة يجب التزامها وأن أحكام القضاء الفرنسي رسمت حدود قانونية دقيقة تنظم عمليات التفتيش على الأشخاص المرخص لها كالشركات ومراقبي الحسابات وغيرهم يجب مراعاتها والتزامها.

وبخصوص نص المادة 2-1 من كتاب إنفاذ القانون والخاص بالرقابة والتفتيش الذي ينص على حق موظفي الهيئة بالرقابة والتفتيش على جميع الأشخاص المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية ولو لم يكن من ضمن الأشخاص المرخص لهم: «كما تخضع تعاملات الأوراق المالية للرقابة والتفتيش أيا كان الشخص الذي يقوم بها»، أكد د. بوعركي القاعدة العامة بعدم التزام أي شخص قانوني بالخضوع للرقابة والتفتيش إلا إذا كان هناك نص قانوني ينظم ذلك، وتعاملات الأوراق المالية تشمل عدد غير محصور من الأشخاص القانونية التي قد تقوم بهذه التعاملات والمعرفة بالمادة الأولى من القانون 22 لسنة 2015، ما يعني صحة هذا النص في مشروع اللائحة وأنه ترديدا لما ورد في القانون، مشيرا إلى أنه استنادا إلى المادتين (1) و(30) من قانون أسواق المال يكون للهيئة حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات في مقر أي جهة ذات علاقة بالشركات المدرجة ولو لم تكن خاضعة لهيئة أسواق المال، لافتا إلى أن هذه النقطة ستكون مثار جدل قانوني قضائي في المستقبل.

وأشاد د. بوعركي بجهود هيئة أسواق المال في إعداد مواد اللائحة خلال فترة وجيزة، وعلى هذا النحو من الترتيب والتفصيل لضمان عدم وجود لبس أو عدم فهم لنصوص المواد.


طباعة   البريد الإلكتروني