ترشيح خلف الجاسم رئيساً للجنة تظلمات وشكاوى أسواق المال

مع انتهاء مدة لجنة التظلمات والشكاوى في هيئة أسواق المال غداً، كشفت مصادر مطلعة أن مجلس المفوضين

يتجه للتجديد لخمسة من إجمالي ستة أعضاء، مع خروج الرئيس د. عدنان السلطان لانتهاء مدته القانونية في عضوية اللجنة ودخول عضو جديد.

وتتكون اللجنة حالياً من: د. عدنان السلطان رئيساً، ووسمي الوسمي نائباً للرئيس، وعضوية خلف الجاسم ورضوان جمال ويوسف الماجد ود. حسين بوعركي، والذين تم تعيينهم لمدة عامين اعتباراً من 1 يناير القادم. وكشفت المصادر أن خلف الجاسم هو أقرب المرشحين لمنصب الرئيس، لما يتمتع به من حضور قوى داخل اللجنة خلال الفترة الماضية، وخبرة طويلة في أسواق المال.

وذكرت المصادر أن التشكيل الجديد في اللجنة سوف يستمر لمدة 3 سنوات وليس سنتين كما كان معمولاً به في السابق، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس المفوضين السابق في مارس الماضي الذي ينص على «أنه تشكل بقرار من المجلس لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات تتكون من عدد لا يزيد على ستة أعضاء من ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والقانونية يكون من بينهم رئيس ونائب لرئيس اللجنة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وتتلقى اللجنة الشكاوى من كل ذي مصلحة عن أي خطأ يقوم به أحد الأشخاص المرخص لهم، كما تتلقى التظلمات بشأن القرارات التي تصدرها الهيئة، وتكون مداولات اللجنة سرية وتصدر قراراتها بالأغلبية».

ووفقاً لقانون هيئة الأسواق وتعديلاته، فإن التظلم هو إجراء قانوني يقوم به أصحاب الشأن، ويتمثل في لجوئهم إلى السلطة مصدرة القرار أو إلى السلطة الرئاسية بقصد إعادة النظر في القرار من قبلها، سواء كان إلغاء أو سحباً أو تعديلاً، وذلك قبل الطعن عليه أمام القضاء، وعليه يعتبر التظلم طريقاً بديلاً ومختصراً لتسوية المنازعات الإدارية، وتحقيق العدالة الإدارية. وحدد القانون أنه يتم التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة أو مجلس التأديب أو من قرارات البورصة ولجنة النظر في المخالفات فيها، على أن يتم التقدم به خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بالقرار أو نشره في الجريدة الرسمية أو الموقع الإلكتروني للهيئة أو ثبوت علمهم به علماً يقينياً.

ويتم البت في التظلمات المرفوعة إلى لجنة الشكاوى والتظلمات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها، ولها قبل إصدار قرارها سماع أقوال من ترى لزوم سماع أقواله، أو استيفاء أي نقص أو استكمالاً للأوراق، ويجوز للجنة مد هذا الميعاد إذا رأت مبرراً لذلك، فيما تخطر لجنة الشكاوى والتظلمات المدير التنفيذي للهيئة وأطراف الشكوى بقرارها بالبت فيها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إصداره، ويكون البت فيها إما بالحفظ لعدم الجدية وإما بالتوصية بإحالة الشكوى إلى النيابة العامة أو مجلس التأديب أو كليهما.


طباعة   البريد الإلكتروني