ندوة «المحامين»: عضوية الحربش والطبطبائي سقطت

اعتبر المتحدثون في الندوة التي عقدتها جمعية المحامين، امس،


بعنوان «سقوط وإسقاط عضوية النائب في مجلس الأمة دستورياً ولائحياً» أن عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي سقطت بقوة القانون بمجرد صدور حكم قضائي بحقهما. وحذروا من محاولة التحايل على الدستور، ويجب الاحتكام إليه في كل القضايا والأحداث. وقال النائب يوسف الفضالة: إن تصويت المجلس على إبقاء عضوية النائبين بناء على المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس غير سليم، مشيرا إلى أنه كان الأجدر تطبيق المادة 84 من الدستور والمادة 18 من اللائحة بشأن خلو المقعد، وليس كما حدث والذي تسبب بالدخول في جدلية دستورية مجهولة النهائية. وذكر الفضالة أن عضوية النائبين سقطت تلقائيا بمجرد صدور الحكم القضائي بحكم القانون والدستور ولا مجال لترك سلطة تقديرية للمجلس في المحافظة على عضوية منتهية الشرعية، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن هو تمرد على النظام العام، إذ لا يجوز أن تحمي مؤسسة أفرادها من قوة القانون ومن قوة سلطات أخرى كسلطة القضاء. وشدد الفضالة على أن هناك مسلمات دستورية لا يمكن أن نتحايل عليها لحماية بعض الأعضاء بسبب أن هناك أغلبية، منوها بأن الخطورة في الموضوع هو أن يقوم أحد النواب مستقبلا بارتكاب جريمة أشد من التي حصلت وتقوم الأغلبية التي ينتمي إليها بحمايته كما حدث بجلسة التصويت. ولفت الفضالة إلى أنه لا توجد سابقة يمكن الارتكان إليها في هذه القضية سوى واحدة حدثت في عام 2011 وتم حينها رفض 17 عضوا التصويت على اعتبار أنه غير دستوري، مشيرا إلى أن الواجب على مجلس الأمة في جلسة التصويت هو بيان مدى صحة عضوية النائبين من الناحية الدستورية وليس الحديث عن الخلفيات والظروف السياسية للقضية التي أدينا بسببها. اللائحة الداخلية وكشف أنه يعمل حاليا على تعديل المادة 16 من اللائحة الداخلية بعدما تسببت بدخول المجلس في دوامة دستورية على اعتبار أنها تجعل عضوية النائب محل تقدير للمجلس كما حدث في جلسة التصويت، وهو أمر يخل بمبدأ الفصل السلطات ويضرب بعضها بعضا، لافتا إلى أنه يرمي في ذلك إلى إزالة اللبس الذي تركته المادة وتصنيفها إما أنها غير دستورية أو غير واضحة أو غير محكمة. من جهته، قال مقرر لجنة حماية الدستور المحامي حسن السليمي أن الجمعية تتناول قضية عضوية النائبين الحربش والطبطبائي بحيادية كغيرها من القضايا، مشيرا إلى أنها استضافت أصحاب آراء متباينة حولها. وأشار السليمي إلى أن هذه القضية محل اختلاف بين أصحاب الاختصاص وصناع القرار والخبراء القانونيين منذ انتهاء قضية دخول المجلس التي شغلت الرأي العام، على اعتبار صدور حكم جزائي بات من محكمة التمييز يدين النائبين، حيث ذهب الفريق الأول إلى أن عضوية النائبين سقطت قانونا بمجرد صدور الحكم القضائي واستند بذلك إلى المادة 108 من الدستور، فيما ذهب الفريق الآخر إلى أن العضوية لا تسقط إلا بتصويت المجلس واستند بذلك إلى المادة 117 من الدستور، الأمر الذي دعا جمعية المحامين إلى تنظيم هذه الندوة لاستجلاء الآراء القانونية.

الحق السياسي

من جانبه قال المحامي د. نواف الياسين أنه يفترض بالنائب مزاولة حقه السياسي وإبداء رأيه السياسي بعيدا عن الاستناد في تصويته إلى عدم الدستورية على اعتبار أنه نائب له اختصاصه في التشريع والرقابة ولا يجب أن يقحم نفسه في الأمر القانوني والدستوري المختصة به المحكمة الدستورية، مشيرا إلى وجوب النظر إلى المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أنها دستورية إلى أن تحكم المحكمة الدستورية بعكس ذلك.

قانون الجزاء

قال أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. حسين بوعركي، إن قانون الجزاء تحدث عن عقوبة التبعية لمن يحكم عليه بعقوبة جنائية بالمادتين 68 و69 منه وهو قانون سابق، كما أن المادة 82 من الدستور والمادة 50 من قانون الانتخاب فيها شيء من الشمولية، أما المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس فأكثر تخصيصا.

تعديل الدستور

ذكر المحامي أحمد المطيري أن هناك مواد كثيرة يجب أن تتعدل بالدستور فهناك ضعف بالضبط التشريعي، لافتا إلى أن من صوت مع اسقاط العضوية صوت من ناحية سياسية ولأن رقابة الرأي العام تلزمه بالتصويت.


طباعة   البريد الإلكتروني